أحمد بن عبد الرزاق الدويش

175

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه ، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته جاز عقده ، وصح النكاح ؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله فقام مقامه ، وعلى ذلك فإنه يجوز للأخ أن يلي عقد أخته إذا وكله وفوضه وليها الأحق بعقد نكاحها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1785 ) س : الولد الذي فوق عشر سنوات ودون خمس عشرة سنة ، هل يتولى عقد النكاح لنفسه أو يتولاه عنه والده ؟ ج : يجوز للوالد أن يزوج ابنه الذي لم يبلغ الحلم ، ويتولى الأب نفسه عقد النكاح نيابة عن ابنه ، وإذا كان قد بلغ الولد الحلم تولاه بنفسه أو أقام وكيلا عنه في قبول النكاح له ، سواء كان أباه أو غيره ، وبلوغ الحلم يحصل بإكمال خمس عشرة سنة ، أو خروج المني باحتلام أو غيره مما يثير الشهوة ، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل .